تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وإن بقي أثره على يده ، فالأحوط الإزالة بمباشرة المحلّ [ 69 ] بل الأولى إزالة الأثر بمباشرة المحلّ مطلقا . ( مسألة 4 ) : لا كفّارة في طيب الكعبة ، ولا الفواكه الطيبة الرائحة [ 70 ] . الثالث : تقليم الأظفار . ( مسألة 1 ) : في تقليم كل ظفر مدّ وهو ثلاثة أرباع الكيلو - من الطعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين ، وحينئذ ففي أظفار يديه ورجليه في مجلس إذا لم يتخلَّل التكفير دم واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس واحد لزمه دمان [ 71 ] .
شرح
قوله صلى اللَّه عليه وآله لمن رأى عليه طيبا : « اغسل عنك الطيب » ( 1 )( 1 ) راجع صحيح مسلم ج : 4 صفحة : 4 .. [ 69 ] من جهة صدق الاستعمال بالنسبة إلى بقاء الأثر ، فتشمله الأدلة ومن احتمال انصرافها عنه . [ 70 ] لجواز ذلك كله ، كما تقدم في الخامس من تروك الإحرام فراجع . [ 71 ] للإجماع ، والنص ففي صحيح أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه السّلام : عليه مدّ طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلَّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة . قلت : فإن قلَّم أظفار يديه ورجليه جميعا ؟ فقال عليه السّلام : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 وملحقة .. وفي نسخة بدل من مد طعام ( قيمته ) ولكنها خلاف المشهور ، والإجماع ، والاحتياط . وأما صحيح حريز : « عن المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال عليه السّلام : يتصدق بكف من الطعام . قلت : فاثنتين ؟ قال عليه السّلام : كفّين . قلت : فثلاثة ؟ قال عليه السّلام :