سعوطا ، أو احتقانا بلا فرق بين الابتداء والاستدامة [ 66 ] .
( مسألة 2 ) : لو كان الطيّب على بدنه ، أو ثوبه وغفل عن إزالته وأحرم ، أو وقع عليه وهو محرم وغفل عن ذلك ، أو تطيب جهلا ، أو غفلة وهو محرم وجبت الإزالة فورا ولا شيء عليه [ 67 ] .
( مسألة 3 ) : يجوز له إزالة الطيب بيده إن لم يبق أثره على يده [ 68 ] .
شرح
زعفران حتى شبعت وأنا محرم قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثمَّ تصدّق به يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .فلا بد من حملها على صورة الجهل ، والغفلة ، والنسيان كما يشهد له قوله عليه السّلام : « فمن ابتلي بشيء من ذلك » ، وقوله عليه السّلام : « لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم » هذا مما يستفاد من الأخبار بعد رد بعضها على بعض .
وأما الأقوال فستة : تعرض لها في المستند ولا دليل يصح الاعتماد عليه إلا التمسك ببعض الإطلاقات مع الغمض عن بقية الأخبار فراجع وتأمل ، إذا الوقت أعزّ من أن يصرف في نقض ما لا دليل عليه .
[ 66 ] كل ذلك ، لأنّه استعمال للطيب المحرّم على المحرم ، واستعمال الطيب كذلك فيه الكفارة .
[ 67 ] أما وجوب الإزالة فورا ، فلأنّ ترك المبادرة إليها إبقاء للطيب عمدا ، واختيارا أو هو حرام وتتعلق به الكفارة .
وأما إنّه لا شيء عليه ، فللأصل ، والنص ، وتقدم في النصوص أنّ استعماله العمدي حرام ويوجب الكفارة دون غيره بلا فرق في العمد بين الضرورة وغيرها ، كما في الصحيح المضمر .
[ 68 ] للأصل ، ولأنّه إزالة الطيب لا أن يكون من استعماله ، وإطلاق