والعمد - وجب عليه شاة [ 65 ] سواء كان بالأكل ، أو الشم ، أو البخور ، أو التداوي . وسواء كان ابتداء أو استدامة في حال الضرورة أو الاختيار
شرح
[ 65 ] نصّا ، وإجماعا ففي صحيح زرارة : « من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ، أو جاهلا فليس عليه شيء . ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللَّه ويتوب إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .وفي الصحيح المضمر : « في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال عليه السّلام : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 ..
والمنساق من هذه الروايات جعل الجزاء في الإحرام للطيب المحرّم في الإحرام ، والدواء ، والطعام من باب المثال لمطلق الاستعمال ، بل يمكن أن يستفاد جزاء استعماله في اللباس ، والبدن للترفه من استعماله للدواء .
وأما صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ، ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيب ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب تروك الإحرام حديث : 6 .، وقوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله فليتصدق بقدر ما صنع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب تروك الإحرام حديث : 9 ..
وقوله عليه السّلام أيضا في خبر حسن بن هارون قلت له : « أكلت خبيصا فيه