( مسألة 31 ) : لو حج أو اعتمر تطوعا ، فأفسده بالجماع مثلا - ثمَّ أحصر كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للإحصار على الأحوط فيهما ، وكفاه قضاء واحد [ 63 ] .
( مسألة 32 ) : كل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فورا [ 64 ] .
الثاني : الطيب .
( مسألة 1 ) : من استعمل الطيب - المحرّم عليه في إحرامه مع العلم ،
شرح
يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل قال عليه السّلام : ليس عليه شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 3 .وإطلاقه يشمل معتاد الإمناء وعدمه وإن كان الأحوط في الأول جريان حكم الاستمناء عليه .
[ 63 ] أما وجوب البدنة ، فلما تقدم من النصوص الدالة على وجوبها .
ومقتضى إطلاقها الوجوب حتى مع الإحصار ، مع احتمال الاختصاص بصورة عدم عروض عارض عن الإتمام فالمقام نظير من أفطر في شهر رمضان ثمَّ عرض عارض عن صحة صومه كالسفر القهريّ ونحوه وتقدم في كتاب الصوم في ( فصل كفارات المفطرات ) [ مسألة 11 ] بعض الكلام .
وأما وجوب الدم للإحصار ، فلما يأتي في محلَّه من الإطلاقات ، والعمومات . مع احتمال اختصاصه بغير الفرض .
وأما كفاية قضاء واحد ، فلأنّ المقام من موارد الأقلّ والأكثر ، ومقتضى أصالة البراءة هو الأول ويأتي التفصيل في أحكام الإحصار .
[ 64 ] للإجماع ، ولأنّه المنساق من النصوص المشتملة على قوله عليه السّلام :
« وعليه الحج من قابل » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ..