تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
والغلام ، وكذا في اللمس والنظر بشهوة [ 58 ] . ( مسألة 28 ) : لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم في التقبيل ، واللمس ، والنظر بشهوة فعليها الكفارة أيضا [ 59 ] ولو أكرهها على ذلك ، فمقتضى الأصل عدم تحمّل الكفارة عنها . ( مسألة 29 ) : لو أمنى عن ملاعبة مع امرأته كان عليه بدنة ، بل وعليها مع المطاوعة [ 60 ] . ( مسألة 30 ) : لو استمع إلى من يجامع من غير نظر إلى امرأة لا شيء عليه [ 61 ] ، وكذا لو استمع كلام امرأة فأمنى [ 62 ] .
شرح
[ 58 ] لإمكان أن يستفاد من استثناء قبلة الرحمة تعميم الحكم لمطلق قبلة الشهوة ولو كانت على غير الزوجة ، ويمكن الاستيناس للحكم بما مرّ من موثق أبي بصير ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 413 .. [ 59 ] لما مرّ من قاعدة الإلحاق الشاملة لها أيضا . [ 60 ] لصحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام : « الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال عليه السّلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .وكفارة المجامعة في الإحرام البدنة كما مر . [ 61 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، وموثق سماعة عن الصادق عليه السّلام : « في محرم استمع على رجل يجامع أهله ، فأمنى قال عليه السّلام : ليس عليه شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 .وتقدم حكم نظر المحرم إلى المرأة في المسائل السابقة . [ 62 ] للأصل ، وظهور الاتفاق ، وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « رجل