عنده [ 53 ] . ولا شيء في قبلة الأم ونحوها مما هي قبلة رحمة [ 54 ] .
( مسألة 24 ) : لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجري فيها الأقسام المتقدّمة والأحكام السابقة ، وكذا في النظر والمس [ 55 ] .
( مسألة 25 ) : الأحوط وجوبا عدم الفرق بين كون القبلة على الوجه ، أو على سائر الجسد [ 56 ] .
( مسألة 26 ) : لا فرق فيما مرّ بين الحدوث والبقاء ، فلو كان حدوثها بلا شهوة وإبقاؤها معها يترتب عليه الحكم [ 57 ] .
( مسألة 27 ) : الأحوط ترتب الحكم على قبلة المحرم للأجنبية ،
شرح
إلى بعضها الآخر ، فيلزم منه الأخذ ببعضها وطرح الآخر .
[ 53 ] للأصل بعد تحقق الإحلال منه . وأما حسنة ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟
قال عليه السّلام : عليه دم يهريقه من عنده » فلا بد من حمله على الندب ، لعدم وجدان عامل به على نحو الوجوب .
[ 54 ] للأصل ، وخبر ابن حماد عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يقبّل أمه قال عليه السّلام : لا بأس هذه قبله رحمة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 5 ..
[ 55 ] لقاعدة الإلحاق ، وصحة دعوى أنّ المناط هذا الالتذاذ الخاص سواء كان من الرجل عن المرأة ، أو بالعكس .
[ 56 ] لظهور الإطلاق . ومنشأ الترديد احتمال الانصراف إلى قبلة الوجه ، ولكنّه لا يعتنى به في مقابل الإطلاق .
[ 57 ] لتحقق الموضوع في كل منهما عرفا ، فيشمله إطلاق الدليل قهرا .