كان عليه بدنة [ 52 ] .
( مسألة 23 ) : لو قبّل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم تطف هي بعد طواف النّساء لا شيء عليه . وإن استحب له إهراق دم شاة من
شرح
ويرد عليه : أنّ الأول قياس ، والصحيح محمول على صورة قصد الإمناء ، كما يشعر به قوله : « وينزلها بشهوة حتى ينزل » ، لأنّ المنساق منه إعمال القصد للإنزال ، وخبر ابن مسلم منجبر باعتماد المشهور عليه ، مع موافقته للأصل فلا للجزم بوجوب البدنة مع التصريح بدم الشاة في الفقيه ، مع أنّ منصرف إطلاقه الشاة أيضا .
[ 52 ] نسب ذلك إلى الأكثر ، ويقتضيه الجمع بين النصوص ، ففي حسن الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال عليه السّلام :
نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال عليه السّلام : نعم . قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال عليه السّلام : يهريق دم شاة .
قلت : فإن قبّل ؟ قال عليه السّلام : هذا أشدّ ينحر بدنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 و 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 و 1 .المحمول على ما إذا كان بشهوة كما هي الغالبة فيه .
وفي خبر ابن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام : « في رجل قبّل امرأته وهو محرم قال عليه السّلام : عليه بدنة وإن لم ينزل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 4 .المحمول على الشهوة أيضا .
وفي حسن مسمع : « فيمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم : فعليه دم شاة ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 3 .ويمكن حمل الإمناء على الاتفاق لا أن يكون قيد الوجوب الجزور . ومنه يظهر ضعف باقي الأقوال المستندة إلى الأصل والإطلاق من غير نظر إلى رد بعض الأخبار