تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شاة [ 50 ] والأحوط البدنة مع الإمناء [ 51 ] . ( مسألة 22 ) : لو قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة . ولو كان بشهوة
شرح
امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 3 .والجزور : البدنة كما مرّ . وأما موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال عليه السّلام : ليس عليه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 7 .فلا بد من حمله على السهو والغفلة ، لوهنه بإعراض المشهور عن إطلاقه فلا وجه لما نسب إلى المفيد ، والمرتضى من نفي الكفارة . [ 50 ] لخبر ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى ، أو أمذى قال عليه السّلام : إن كان حملها ، أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 6 وملحقة .. وعن الفقيه : « فعليه دم شاة فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 3 .وهذا هو المشهور عند الفقهاء ، وفي صحيح مسمع : « من مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .. [ 51 ] خروجا عن خلاف ما حكي عن ابن إدريس من وجوب البدنة مع الإمناء ، لأنّه أفحش من النظر الذي فيه البدنة ، كما تقدم في حسن مسمع ، ولما في صحيح ابن عمار - المتقدم - من البدنة « فيمن نظر إلى امرأته وينزّلها بشهوة حتى ينزل » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث :ولضعف خبر ابن مسلم فلا يعارض الصحيح .