العرف [ 43 ] ولا فرق بين قاصد الإمناء وغيره والشهوة وعدمها ، ومعتاد الإمناء بذلك وعدمه [ 44 ] .
وإن كان الأحوط في الأول والأخير إجراء حكم الاستمناء مع ذلك عليه [ 45 ] . ولو نظر إلى غلام فأمنى ، فالظاهر أنّ حكمه كذلك [ 46 ] .
( مسألة 21 ) : لو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لا شيء عليه . ولو أمنى مع عدم القصد والاعتياد [ 47 ] ، وأما معهما فعليه البدنة [ 48 ] كما لو نظر إليها بشهوة فأمنى [ 49 ] . ولو مسّ امرأته بشهوة ولو لم يمكن كان عليه
شرح
[ 43 ] لقاعدة أنّ العرف هو المحكَّم في الموضوعات إلا مع ورود الدليل على الخلاف ولا دليل كذلك في المقام .
[ 44 ] كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع .
[ 45 ] خروجا عن خلاف الشهيد الثاني حيث جعل حكمهما حكم الاستمناء ولا دليل له بعد ظهور إطلاق الموثق في الجميع .
[ 46 ] لما مرّ من التعليل في موثق أبي بصير .
[ 47 ] للأصل ، والإجماع ، والنص ، ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام :
« سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال عليه السّلام : لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، وقال :
في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه السّلام : عليه بدنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
[ 48 ] كما عن جمع منهم الشهيد في المسالك ، لشمول ما يأتي من خبر مسمع له ، ولأنّه من الاستمناء حينئذ .
[ 49 ] إجماعا ، ونصّا ففي حسن مسمع عن الصادق عليه السّلام : « ومن نظر إلى