والشاة مع الإعسار [ 41 ] .
( مسألة 20 ) : لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا .
وبقرة مع التوسط . وشاة مع الإعسار [ 42 ] ، والمرجع في الثلاثة
شرح
[ 41 ] أما عدم الفساد ، فللنص ، والإجماع ، وتقدم في صحيح ابن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 4 ..
وأما وجوب الكفارة بنحو ما ذكر فذهب إليه جمع منهم الشيخ ، والحلَّي ، والعلامة جمعا بين النصوص وتنزيلا لها عليه ، ففي صحيح ابن عمار المتقدم :
« ينحر جزورا » وفي صحيح الحلبي : « وإن جامع فعليه جزور ، أو بقرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 5 .، وفي حسن ابن مسكان : « عليه دم شاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 3 .وهو جمع حسن ، ويشهد له ما يأتي من موثق أبي بصير ويمكن الحمل على التخيير مع ترتب الفضل لولا شبهة مخالفته للإجماع .
[ 42 ] على المشهور ، لموثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال عليه السّلام : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ثمَّ قال عليه السّلام : أما أنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 ..
وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه السّلام : عليه جزور ، أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .فلا بد من حمله على الموثق لوهنه بالإعراض ، كما أنّه لا بد من تقييد حسن ابن عمار بالموثق « في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه السّلام : عليه دم - الحديث - » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 5 ..