تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
والأفضل أن يكون قضاؤها في الشهر الداخل [ 38 ] ولو كان ذلك بعد السعي وقبل التقصير فلا يفسد عمرته ولا يجب عليه القضاء [ 39 ] . ( مسألة 18 ) : لو جامع قبل السعي في العمرة التمتعية يتمها والأحوط مع ذلك أن يستأنفها إن وسع الوقت ، ومع الضيق يقطعها ثمَّ يستأنفها ويأتي بالحج حينئذ . ومع ضيق الوقت عن القطع والاستيناف يتمّها ثمَّ يأتي بالحج بقصد التكليف الفعليّ أعمّ من التمتع والإفراد ثمَّ يقضي الحج في القابل احتياطا [ 40 ] .
شرح
[ 38 ] لأنّ ظاهر أخبار المقام وإن كان وجوب التأخير إلى الشهر القابل ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث :لكنها حيث وردت في مقام توهم حرمة الجمع لا يستفاد منها أزيد من مطلق الأفضلية ، مع إن إطلاقها يشمل ما إذا وقعت العمرة الأولى في آخر الشهر والقضاء في أول الشهر اللاحق ، فيستفاد منه إن الحكم ليس إلزاميا وإلا لبينه عليه السّلام مع كونه في مقام البيان والحاجة . [ 39 ] للأصل ، والإجماع « وظهور النصوص ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 4 .وهل تجب عليه البدنة ؟ مقتضى الأصل ، وعدم التعرض في النصوص العدم ، ولكن تقدم وجوبها في الجماع بعد المشعر في إحرام الحج ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب كفارات الاستمتاع .وقد وردت الكفارة في جملة من النصوص في الجماع بعد السعي المتمتع بها ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب : 13 من أبواب كفارات الاستمتاع .على ما يأتي ولا يبعد عدم الفرق بين العمرتين من هذه الجهة ولكن الجزم به مشكل ولكن يظهر من صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام وصحيح حماد وغيرهما من الأخبار وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء لو لم نقل بانصرافها إلى إحرام الحج . [ 40 ] البحث في هذه المسألة .