تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
المحرم [ 34 ] . ( مسألة 16 ) : قد تقدم حرمة شهادة عقد النكاح على المحرم ولا شيء فيها غير الإثم [ 35 ] . ( مسألة 17 ) : لو جامع في العمرة المفردة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها [ 36 ] والأحوط وجوبا إتمام ما أفسده [ 37 ] ،
شرح
[ 34 ] للأصل بعد عدم دليل عليه ، لاختصاص دليل القضاء بالمجامع كما تقدم . [ 35 ] لأصالة البراءة بعد عدم دليل على وجوب الكفارة . نعم ، يجب الاستغفار لتحقق الإثم ولم أر عاجلا من تعرض لأصل المسألة . [ 36 ] إجماعا ، ونصوصا ففي صحيح العجلي عن أبي جعفر الصادق عليه السّلام : « رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه السّلام : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت ، فيحرم بعمرة مفردة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .. [ 37 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 196 .وذكرنا في التفسير ما يتعلق بهذا الأمر ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن .على معنى وجوب إتمامها بعد الشروع في إحرامها مطلقا ، ولاستصحاب بقاء حكم الإحرام ، لأنّ المتفاهم من مجموع الأدلة كون الحج والعمرة متحدان في الحكم من هذه الجهة فتكون الأولى فرضه والأخيرة عقوبة والمراد بالفساد في الروايات والكلمات النقصان لا المعنى الاصطلاحي كما تقدم في الجماع في إحرام الحج .