العاقد بدنة ، وكذا على الزوج [ 33 ] ولا قضاء للحج بالنسبة إلى العاقد
شرح
[ 33 ] للإجماع ، وفحوى موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنّه لا يحلّ له قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم قال عليه السّلام إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثمَّ تزوجت فعليها بدنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
والسند معتبر مع الاعتضاد بالشهرة فلا وجه للتوقف فيه كما يظهر عن الشرائع والقواعد فكيف بالفتوى بالخلاف كما عن الإيضاح ، للأصل المحكوم بالحديث .
ثمَّ إنّ الأقسام كثيرة :
الأول : كون كل واحد من الزوجين والعاقد محرما مع تحقق الدخول والعلم والعمد بالنسبة إلى الجميع وتجب البدنة على كل واحد من الثلاثة .
الثاني : هذا القسم بعينه مع كون المرأة محلة تجب البدنة على الجميع أيضا ، لما مر في الموثق .
الثالث : هذا القسم بعينه مع كون الزوج محلا ، مقتضى الأصل عدم الكفارة على الزوج والعاقد إلَّا أن يستفاد مما ذكر في الموثق الدال على الكفارة على الزوجة المحلة وهو مشكل وإن كان أحوط رجاء .
الرابع : هذا القسم بعينه مع كون العاقد محلا ، ومقتضى الأصل عدم الكفارة عليه . وتفرض هذه الأقسام الأربعة مع عدم تحقق الدخول ، ومقتضى الأصل عدم شيء فيها على أحد من الثلاثة سوى الإثم ويرتفع بالاستغفار ، كما أنّه تعرض تلك الأقسام في صورة الجهل أيضا ولا شيء فيها أيضا ، للأصل ولاختصاص الكفارة بصورة العلم والعمد ، بل ولا إثم أيضا إن كان معذورا .