وكذا لو تجاوز النصف [ 31 ] . وإن كان الاحتياط في الأول بل الاحتياط في التكفير مطلقا لو جامع قبل تمامه ولو بشوط [ 32 ] .
( مسألة 15 ) : لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها كان على
شرح
« سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده ، فطاف منه خمسة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمَّ غشي جاريته قال عليه السّلام :
يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللَّه ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
وقصور سنده لو فرض منجبر مع أنّ فيه من أصحاب الإجماع ، بل يستفاد من مفهوم ذيله كفاية التجاوز عن النصف في سقوط الكفاية وصحة الطواف كما عن جمع منهم الشيخ ، والفاضل ، فيحمل الصدر على مطلق الرجحان ، مع أنّه في كلام السائل لا ، أن يكون حكما من الإمام عليه السّلام وعدم الكفارة على من طاف خمسا لا ينافي عدمها لمن تجاوز النصف أيضا ، ويدل عليه ما يأتي من أنّ تجاوز النصف كالإتمام في الصحة عند عروض الخلل . وفي خبر أبي بصير قال عليه السّلام : « وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 10 .ولا وجه لثبوت الكفارة فيما فيه الترخيص .
[ 31 ] لما تقدم في سابقة .
[ 32 ] أما الاحتياط في مراعاة خمسة أشواط فقد ظهر مما مر . وأما الاحتياط في مراعاة التمام فللخروج عن خلاف الحلي حيث تمسك للكفارة بما دل على أنّ من لم يطف طواف النساء وجامع فعليه بدنة .
وفيه : أنّه يجب تقييده على فرض اعتباره بما مرّ من الأدلة .