( مسألة 14 ) : إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ جامع ولو عالما ، وعامدا لا شيء عليه وبنى على طوافه [ 30 ] .
شرح
مورده .
ومنها : خبر بياع القلانس عنه عليه السّلام أيضا : « رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال عليه السّلام : عليه بدنة . ثمَّ جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه السّلام : عليك بقرة . ثمَّ جاءه آخر فقال عليه السّلام : عليك شاة . فقلت بعد ما قاموا : أصلحك اللَّه كيف قلت عليّ بدنة ؟ ! فقال عليه السّلام : أنت مؤسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
وفيه : مضافا إلى قصور سنده عدم انطباقه لا على الترتيب ولا على التخيير .
ومنها : خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا : « رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه السّلام : عليه جزور كوماء فقال : لا يقدر قال عليه السّلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 والكوماء : الضخم أو السمين .والمراد بالإفساد في مثله النقص في الجملة لا البطلان وفيه : أنّه يمكن أن يستدل به على عدم البدل لا وجوبه .
نعم ، في صحيح ابن جعفر فيمن رفث « فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 4 .يصلح للتأييد بناء على أنّه من باب ذكر بعض الكلام وإضمار بعضه الآخر ، ويؤيده ما تقدم في موثق عمار في [ مسألة 11 ] ولكن ذلك كله لا يوجب الجزم بالحكم .
ويمكن المناقشة في ثبوت الاتفاق أيضا ، لأنّهم بين قائل بالتخيير وقائل بالترتيب والاختلاف إنّما نشأ من اجتهاداتهم فكيف يعتمد عليه .
[ 30 ] للإجماع إلا من الحلي ، ولخبر ابن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال :