تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وجوبا الفداء ببقرة وإن عجز عنها فشاة [ 29 ] .
شرح
[ 29 ] لظهور الاتفاق على ثبوت البدل مع العجز ، والدليل منحصر به وإلا فمقتضى الأصل عدم وجوبه ولا يجري استصحاب الاشتغال ، لأنّه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكليّ وقد ثبت عدم اعتباره كما أنّه ليس في المقام نصّ يدل على البدل ترتبا - كما نسب إلى المشهور - أو تخييرا كما يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع والأخبار الواردة في المقام أقسام : منها : صحيح العيص قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال عليه السّلام : يهريق دما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 .. وفيه : أنّه إن أريد من الدم الشاة كما هو المنساق منه عند الإطلاق فهو مخالف للإجماع ، إن أريد منه الترتب أو التخيير فلا إشارة في الخبر إلى شيء من ذلك فلا بد من حمله على البدنة جمعا بينه وبين ما تقدم [ مسألة 8 ] ، لقاعدة الإطلاق والتقييد . ومنها : خبر خالد القماط قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ فقال عليه السّلام : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك ، فبقرة قلت : أو شاة ؟ قال عليه السّلام : أو شاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 3 .ولم يعلم وجود عامل به فهو مع مخالفته للنصوص المعمولة بين الأصحاب لم يعلم عامل به فلا بد من طرحه . ومنها : خبر داود الرقي عنه عليه السّلام أيضا : « في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال عليه السّلام : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .. وفيه : أنّه في كفارة الصيد ، مع أنّه غير معمول به بالنسبة إلى سبعة شياه في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324 | السيد عبد الأعلى السبزواري