تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والأحوط تعيّن البدنة عليه مع القدرة وإلا تخيّر بين الشاة والصيام [ 23 ] . ولا فرق في الأمة بين المكرهة والمطاوعة [ 24 ] . ولو كانت محرمة بغير
شرح
بل نسب إلى قطع الفقهاء . ثمَّ إنّ المعروف في صوم بدل الشاة هو ثلاثة أيام مع احتمال الاكتفاء بيوم واحد ، جمودا على الإطلاق ومثله خبر الحذاء ولكن فيه : « أو صيام أو صدقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 3 .. وأما صحيح ضريس : « سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت قال عليه السّلام يأمرها فتغتسل ثمَّ تحرم ولا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .فأوهنه إعراض المشهور عنه ، مع إمكان حمله على أنّها لم تكن ليست كما عن الشيخ رحمه اللَّه ، كما أنّ خبر وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام : « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، له أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : ؟ .محمول على عدم الإذن . وأما ما نسب إلى الشيخ ، وابن إدريس من أنّ عليه كفارة يتحملها عنها فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام فلا دليل عليه ، بل ظاهر الموثق على خلافة . [ 23 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ ، وابن إدريس ولا منافاة بين هذا الاحتياط وما تقدم في الموثق كما لا يخفى . [ 24 ] لإطلاق الموثق الشامل لهما ونسب ذلك إلى غير واحد . وعن العلامة ومن تبعه أنّ عليها مع المطاوعة الإثم والحج من قابل وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر ، والصوم ستين يوما ، أو ثمانية عشر يوما عوض البدنة إن