تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
باليد أو بغيرها . والأحوط القضاء أيضا [ 21 ] . ( مسألة 11 ) : لو كان محلا وجامع أمته المحرمة بأنّه كان عالما عامدا يتحمل عنها الكفارة بدنة ، أو بقرة ، أو شاة مخيّرا بينها مع القدرة عليها وإن كان معسرا لم يقدر إلا على الشاة ، فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام [ 22 ] .
شرح
وأما وجوب خصوص البدنة دون القضاء فنسب إلى جمع منهم ابن إدريس ، والحلبي ، والشيخ في الخلاف ، واختاره المحقق في الشرائع ، فللأصل ، ولصحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه السّلام : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .ومثله خبره الآخر فيحمل صحيح ابن الحجاج على أنّ المراد به مجرّد التشبيه في الكفارة في الجملة بالجماع لا وجوب القضاء كما يحمل الموثق على الندب جمعا بينه وبين صحيح معاوية . [ 21 ] خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلى وجوبه اعتمادا على موثق ابن عمار القاصر عن معارضة غيره ، لما تقدم من احتمال أن يكون المراد التنزيل في الجملة لا من كل جهة . [ 22 ] لموثق ابن عمار : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال عليه السّلام : موسرا أو معسرا ؟ قلت : أجنبي فيهما . قال عليه السّلام : هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجنبيّ فيهما . فقال عليه السّلام : إن كان مؤسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة . وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا . وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 وملحقة .وهذا هو المشهور بين الأصحاب ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 321 | السيد عبد الأعلى السبزواري