تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بحج صحيح كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء وليس عليه قضاء آخر وإن أفسد عشر حجج [ 18 ] . ولو تكرر منه الجماع في إحرام واحد لم يتكرّر القضاء [ 19 ] . ( مسألة 10 ) : تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال [ 20 ] سواء كان
شرح
[ 18 ] لقاعدة الإجزاء ، لأنّه إنّما وجب عليه حج واحد صحيح وقد أتى به فلا موضوع لوجوب القضاء بعد الامتثال والإجزاء . [ 19 ] أرسله في الروضة ، والجواهر ، والنجاة إرسال المسلَّمات بلا نقل خلاف ولا إشكال ويظهر منهم الإجماع عليه ، مع أنّه لا يتصوّر في الجماع الثاني وجوب إتمام الحج ، والحج في القابل لثبوت وجوبها بالجماع الأول فلا موضوع لتكرر المسبب بتكرر السبب أما تكرر البدنة فيأتي القول فيه إن شاء اللَّه تعالى . [ 20 ] أما أصل وجوب البدنة ، فيدل عليه الإجماع ، والنص الآتي . وأما اعتبار الإمناء ، فلصحيح ابن الحجاج : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال عليه السّلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .، وفي موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام : « قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال عليه السّلام : أرى عليه مثل ما على ما أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .. وأما التعميم بالنسبة إلى اليد وغيرها ، فلإطلاق موثق عمار ، مع القطع بأنّه لا موضوعية في اليد بل المناط كله الاستمناء والإمناء بيد كان أو بغيرها بل الظاهر صدقه بإدامة الخيال والتصور بهذا القصد .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 320 | السيد عبد الأعلى السبزواري