تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ينزل على الأحوط وجوبا [ 16 ] . ( مسألة 9 ) : إذا حج في القابل بسبب الإفساد ، فأفسده لزمه ما وجب عليه أولا وهكذا [ 17 ] ولكن لا يتعدد القضاء ، فإذا أتى في السنة الثالثة
شرح
قال عليه السّلام : إن كان أفضى فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 .. وأما وجوب البدنة على الزوجة مع المطاوعة ، فمقتضى الأصل عدمه بعد اختصاص الدليل بالزوج ، وكون الحكم مخالفا للأصل . نعم ، في صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا : « رجل وقع على أهله في ما دون الفرج قال عليه السّلام : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعة على الجماع فعليها مثل ما عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .وظاهره الاختصاص بالجماع وإلا فلا وجه لتغير الأسلوب وذكر الجماع بالخصوص . [ 16 ] لإطلاق النص ، والفتوى كإطلاقه في الجماع أيضا قال في المدارك : « وإطلاق النص كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بشهوة » . أقول : لعل تردد العلامة لانسباق الإنزال من الإطلاق ، فيبقى الأصل سالما ، ولكنه مشكل مع تحقق الكفارة في التقبيل ، والمس بشهوة ولو مع عدم الإنزال إن لم نقل بأنّ هذا يشبه القياس . [ 17 ] لعمومات الأدلة الشاملة له أيضا ، لفرض أنّه حج صحيح سواء قلنا بأنّ الأول فرض والثاني عقوبة أو بالعكس .