( مسألة 8 ) : لو جامع - عالما عامدا - بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون - صح حجه ولا شيء عليه غير البدنة [ 14 ] ، وكذا لو جامع في غير الفرجين كالتفخيذ ونحوه [ 15 ] وإن لم
شرح
الأجنبيّ لها ، بل وكذا لو كان الزوج محلا وأكره زوجته المحرمة فإنّه أيضا خلاف مورد النص وعلى أيّ حال يكون حج المكره - بالفتح - صحيحا ولا يجب عليه القضاء ولا على المكره - بالكسر - تحمل القضاء عنه ، لعدم الموضوع له .
[ 14 ] للأصل ، والإجماع ، ومفهوم قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية :
« إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة ، وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه السّلام : جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
وأما خبر حمران عن أبي جعفر عليه السّلام : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
وخبر القلانسي عن الصادق عليه السّلام : « إنّ على الموسر بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .فأسقطهما عن الاعتبار عدم عامل بهما ، وظهور الإجماع على خلافهما ويمكن حمل الأول على مطلق النقص دون الفساد الحقيقي ، مع أنّه قد تقدم عدم فساد الحج في الجماع قبل المزدلفة هل يجب إتمامه وأنّه فرضه فكيف يفسد بما إذا وقع بعده .
[ 15 ] لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « في المحرم يقع على أهله