( مسألة 6 ) : المراد بالافتراق أن لا يخلوان إلا ومعهما ثالث [ 11 ] يصلح للمنع عن المواقعة معه ، فلا عبرة بغير المميّز والزوجة ، والأمة ، ونحوهم [ 12 ] .
( مسألة 7 ) : لو أكرهها كان حجها ماضيا كالعكس وكان عليه كفارتان [ 13 ] .
شرح
عليهما ومع الإكراه على المكره - بالكسر .
السابعة : هل يجب الافتراق فيما إذا وقعت المجامعة بالإكراه أو لا ؟
مقتضى الإطلاق هو الأول .
[ 11 ] لجملة من النصوص :
منها : ما تقدم من خبر معاوية ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 5 .، ومنها : قول أحدهما عليهما السّلام : « معنى يفرق بينهما أي : لا يخلوان إلا وأن يكون معهما ثالث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 6 .، وقولهما عليهما السّلام : « المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعنى بذلك : لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 11 ..
[ 12 ] لأنّ المتفاهم من الثالث ما يتحشم عنه من المواقعة .
[ 13 ] أما في إكراهه لها ، فيدل عليه - مضافا إلى الأصل - النص والإجماع قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية : « وإن استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .وفي صحيح ابن خالد : « وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
وأما العكس فمقتضى الأصل صحة حج المكره - بالفتح - وعدم الكفارة على المكره - بالكسر - بعد بطلان القياس على مورد النص ، وكذا في إكراه