( مسألة 3 ) : يترتب الحكم على الزنا ، واللواط ، ووطي دبر الخنثى ، وجماع الأمة [ 6 ] . وأما الوطي في قبل الخنثى فلا يترتب عليه هذه الأحكام ، بل يلحقه حكم الاستمناء ، وكذا وطي البهيمة [ 7 ] .
( مسألة 4 ) : لا شيء على الجاهل بالحكم ، والناسي للإحرام والساهي ، والمكره [ 8 ] .
( مسألة 5 ) : لو كانت امرأته - مثلا - محرمة وطاوعته تترتب عليها الأحكام المذكورة [ 9 ] وفرق بينهما في حجة الإتمام وحجة القضاء إذا
شرح
وعن الفقيه : « إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياه » وهذه كلها من مجرد الفتوى من غيره نقل دليل عليه . ولا ريب في أنّ ما ذكره الشيخ في الخلاف هو الأحوط وإن كان لا دليل على وجوبه .
[ 6 ] لصدق الوطي ، والجماع ، والإتيان ونحو ذلك مما ورد في الأدلة على ذلك كله ، وذكر الأهل ، أو امرأته في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 .من باب الغالب فلا يصلح للتقييد .
[ 7 ] للأصل بعد انصراف الأدلة عنهما ، واحتمال أن يكون ما في الخنثى شيئا آخر غير الفرج . وطريق الاحتياط واضح .
[ 8 ] لأصالة البراءة ، والتصريح بأنّه لا شيء على الجاهل فيما تقدم من صحيح معاوية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 7 .، وظهور الاتفاق في البقية ، مع شمول الجاهل على الساهي والناسي في الجملة ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ ذكر الجاهل في النص إنّما هو من باب المثال لكل معذور شرعيّ وإطلاق الجاهل يشمل الجاهل بقسميه .
[ 9 ] إجماعا ، ونصّا ، ولأنّ تلك الأحكام مترتبة على الجماع وهو يصدق بالنسبة إلى كل من الزوج والزوجة ، وفي خبر الأصم : « حججت وجماعة من