والدبر [ 2 ] . ويتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة في أحد المأتيّين [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : ما يجب إتمامه هو الفرض وما يجب الإتيان به في القابل هو العقوبة [ 4 ] ،
شرح
وفي صحيحه عنه عليه السّلام أيضا : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة وقبل يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
[ 2 ] كل ذلك لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، وصدق الوطي ، والجماع ، والإتيان ونحو ذلك مما ورد في الأدلة ، وما دل على أنّ الدبر أحد المأتيين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة ..
وأما صحيح ابن عمار : « سئل الصادق عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه السّلام : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .فالمنساق منه إنّما هو مثل التفخيذ لا الدخول فلا وجه لاستناد الشيخ رحمه اللَّه إليه في الفرق بين القبل والدبر .
[ 3 ] لأنّ المذكور في الأدلة إنّما هو لفظ الوقاع ، والإتيان ، والوطي ، والغشيان ، والجماع - كما سيأتي بعضها - والمراد بها أينما استعمل في الكتاب والسنة ما حدّده الشارع بغيبوبة الحشفة وتقدم في الجنابة ويأتي - إن شاء اللَّه تعالى - في النكاح ، والعدد ، والحدود بعض الكلام لأنّ جميع ذلك محدود بحدّ واحد مخصوص شرعيّ يجري في الجميع إلا مع الدليل على الخلاف .
[ 4 ] لصحيح زرارة قال : « قلت : فأيّ الحجتين لهما ؟ قال عليه السّلام : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 9 .ولا ينافيه الإضمار بعد كون المضمر مثل زرارة ، مع أنّ الظاهر أنّه حصل من تأليف الشيخ رحمه اللَّه لا في أصل الخبر ، ويؤيد الصحة أصالة الصحة وعدم الفساد ، وخبر أبي بصير : « عن رجل