تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ولكن ينبغي مراعاة الاحتياط [ 5 ] .
شرح
مورد النذر بالعمد والاختيار وعلى فرض كون الثاني عقوبة يقدم النذر والإجارة ، ولكن فيه بحث تقدم في بعض المسائل من ( فصل شرائط الاستطاعة ) . الرابع : المفسد المصدود إذا تحلَّل ووجب عليه القضاء فعلى فرض كون الأول حجة الإسلام لم يكف القضاء الواحد لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلل منها وبقاء حجة العقوبة في ذمته ويقدم حجة الإسلام في القضاء وفي العكس يكفي القضاء الواحد لسقوط حج العقوبة بالتحلل منها . [ 5 ] لما مرّ من ذهاب جمع إلى أنّ الثاني فرضه ، فلو مات قبل التمكن من القضاء يقضى من تركته برضا كبار ورثته إن لم يوص بإخراجه من ثلثه . فرع : ظاهر من اقتصر من الفقهاء على خصوص البدنة ، وظاهر جملة من النصوص الواردة في المقام عدم البدل لها مع العجز عنها ، بل عن ابن حمزة ، وسلار عدمه وأنّه لا بدل لها إلا في صيد النعامة وإنّما عليه الاستغفار والعزم على الأداء لو تمكن . ولكن عن الشيخ في الخلاف أنّ من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مدّ يوما ، وقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . وفيه : أنّ الإجماع مخدوش بخلوّ الكلمات عنه ، بل تصريح ابن حمزة وسلار بالعدم ، وأخبار الفرقة لم نعثر عليها إلا ما تقدم من خبر داود بن الرقي الذي ظاهره كفارة الصيد ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .. وعن ابن إدريس من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد كان عليه سبع شياه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312 | السيد عبد الأعلى السبزواري