فصل في كفارات باقي المحظورات
وهي سبعة :
الأول : الاستمتاع بالنساء .
( مسألة 1 ) : من جامع زوجته بعد الإحرام للحج وقبل وقوف المشعر عالما بالتحريم كان عليه بدنة وإتمام حجه ، والحج من قابل [ 1 ] بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، ولا بين كون الحج فرضا أو نفلا ، ولا فرق بين القبل
شرح
فصل في كفارات باقي المحظورات
[ 1 ] إجماعا ، ونصوصا .
منها : صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال عليه السّلام : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أنّ يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 ..
فيستفاد من مثله تعلق أحكام أربعة بهذا الجماع :
1 - البدنة .
2 - التفريق .
3 - إتمام الحج ، لقوله عليه السّلام : « يفرق بينهما حتى يقضي المناسك كلها » مضافا إلى ما يأتي من أنّ الأول فرضه ، والثاني عقوبة .
4 - الحج من قابل .