نعم ، لا يتعيّن الصوم بمكان خاص [ 68 ] .
سواء ، كانوا من أهله أو نزلوا فيه من غيره [ 69 ] .
( مسألة 27 ) : الأفضل ترك أكل المالك من كفارته [ 70 ] إلا شيئا يسيرا .
( مسألة 28 ) : ما تقدم من تعين محل الذبح ، والنحر ، والإطعام إنّما هو مع التمكن والاختيار . وأما مع العذر من نسيان ، أو نحوه ، فمع إمكان
شرح
أصابه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
[ 68 ] للأصل بعد عدم دليل عليه حتى بناء على زيادة لفظ ( في الحج ) تقدم من صحيح معاوية ، لما احتملناه وعلى فرض أن يراد به المكان فلا يدل على مكان مخصوص .
[ 69 ] لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة مضافا إلى ظهور الإجماع والنصوص التي تقدم بعضها .
منها : قوله عليه السّلام : « ويتصدق بالفداء » .
[ 70 ] لتنزه المتشرعة عن كفاراتهم . وأما النصوص فهي على أقسام .
منها : ما هو ظاهر في حرمة الأكل كخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه » .
ومنها : ما هو ظاهر في جواز الأكل كخبر جعفر بن بشير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل .
منها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، يؤكل من كل البدن » وهو ظاهر في الترخيص المطلق من دون تجديد بمقدار خاص لولا إمكان حمله على الضرورة والاضطرار لقرينة القسم الأول من الأخبار ، وما ذكرناه من التنزه والاستنكار .