( مسألة 24 ) : كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام [ 65 ] والأحوط كون الكفارة في إحرام الحج [ 66 ] .
( مسألة 25 ) : ما يعطى من الطعام عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج [ 67 ] .
( مسألة 26 ) : مصرف المذبوح ، والمنحور ، والصدقة مساكين الحرم
شرح
[ 65 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 11 .وهو وإن كان مطلق يشمل كفارة الصيد وغيره لكن يشهد السياق بالاختصاص به ، لقوله عليه السّلام قبل ذلك : « ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كفارات الصيد حديث : 11 ..
[ 66 ] لأنّ المحقق نقل الصحيح هكذا : « فمن لم يجد صام ثلاثة أيّام في الحج » ( 3 )( 3 ) راجع الشرائع كتاب الحج آخر الفصل الرابع في التوابع .ولم يوجد لفظ « في الحج » في كتب الأحاديث التي عندنا كما اعترف به في المدارك وفي الجواهر في بعض المقامات ما هذا لفظه : « إنّ المحقق رحمه اللَّه ينقل عن بعض الأصول التي ليس عندنا منها أثر » .
أقول : لفظ ( الحج ) على فرض صدوره من الإمام عليه السّلام يحتمل أن يراد به كون الصوم في أشهر الحج لا أن تكون الكفارة في مكة أو منى .
[ 67 ] لعموم البدلية ، وإطلاق ما تقدم من صحيح ابن حازم ، وإطلاق قول الصادق عليه السّلام في المرسل : « من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 51 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .، وقوله عليه السّلام أيضا في خبر ابن عمار : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث