وغيره [ 61 ] حتى لو تمكن المحرم من الاصطياد ولو في الحرم يصيد ، ويأكل مقدما له على الميتة [ 62 ] وإن كان الصيد مملوكا لأحد فعليه القيمة للمالك والفداء للَّه تعالى [ 63 ] .
شرح
يجد الصيد قال عليه السّلام : يأكل الصيد - إلى أن قال عليه السّلام - هو من مالك لأنّ عليك فداؤه قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال عليه السّلام : تقضيه إذا رجعت إلى مالكه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 ..
[ 61 ] للإطلاق الشامل للجميع .
[ 62 ] كما عن جمع تقديما للحرمة العرضية على الحرام الذاتي ، لإطلاق ما دل على تقديم الصيد على الميتة الشامل للاصطياد أيضا ، وعن أبي الحسن الثاني عليه السّلام يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .وإطلاقه يشمل المحرم في الحرم أيضا .
[ 62 ] كما عن جمع من المحققين ، لإطلاق ما دل على ضمان مال الغير ، وإطلاق ما دل على الفداء ، وأنّه للَّه تعالى ، وأنّه هدي بالغ الكعبة ، ولأصالة عدم التداخل فيجمع بين الحقين هذا إذا قلنا بثبوتهما . وأما مع الشك فالمسألة بحسب الأصل من موارد الأقلّ والأكثر من جهة القيمة للمالك والفداء للَّه تعالى ، فيجب أحدهما وينفى الآخر بالأصل ، للعلم بالإشغال في الجملة والشك في المقدار والكمية .
ويظهر من المحقق في الشرائع عدم التعدد وأنّ الفداء واحد وهو للمالك ، ونسبه في المسالك إلى إطلاق الأكثر ، لعموم أدلة الفداء وهو إنّما يكون للَّه تعالى إذا لم يكن للصيد مالك .
وفيه : أنّ ظاهر إطلاق قوله تعالى : * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : 95 .كون الفداء له تعالى حتى مع كون الصيد مملوكا ، كما أنّ مقتضى عموم ما دل على ضمان الأموال بالمثل أو القيمة الضمان للمالك أيضا ولا منافاة في الحكمين مع تعدد