تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 17 ) : لا فرق في عدم التكرر في صورة العمد بين تخلل التكفير وعدمه [ 42 ] . ( مسألة 18 ) : التكرار إما أن يكون عمدا بعد عمد ، أو عمدا بعد الخطأ ، أو بالعكس ، وفي الكلّ يتكرّر الفداء إلا في الأول [ 43 ] . ( مسألة 19 ) : يضمن الصيد مطلقا سواء كان قتله عمدا ، أو سهوا ، أو خطأ [ 44 ] .
شرح
مرسل ابن أبي عمير : « فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه ( شيء ) الكفارة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 .فلا بد من حمله على أنّه فإن عاد عمدا فأصاب ثانيا متعمدا أيضا فليس عليه فيه الكفارة وإلا فإنّه خلاف الإجماع . [ 42 ] للإطلاق الشامل للصورتين . [ 43 ] لأنّها المنساق من أدلة الانتقام والمرجع في غيره الإطلاق والعام . [ 44 ] نصوصا ، وإجماعا ، ولأنّه من الوضعيات التي لا تناط بالعمد والاختيار قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح معاوية : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، وفي صحيح البزنطي : « سئل الرضا عليه السّلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ؟ قال عليه السّلام : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال عليه السّلام : وأيّ شيء الخطأ عندكم ؟ قال : يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . قال عليه السّلام : نعم ، هذا الخطأ عليه الكفارة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .. وقريب منهما غيرهما ولا فرق في العمد بين العلم بالحكم وعدمه ولا بين الاختيار والاضطرار ، لظهور الإطلاق والاتفاق إلا ما تقدم في الجراد الذي يشق التحرز منه ، كما لا فرق في السهو بين السهو عن الإحرام أو الحكم أو