تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الأحوط التضاعف مطلقا [ 35 ] . ( مسألة 16 ) : ما تكرّر من المحرم من الجناية على الصيد - نسيانا للإحرام ، أو خطأ ، أو جهلا بالحكم الشرعي تكرّر الكفارة بتكرره [ 36 ] .
شرح
مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .ونحوه مرسله الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .فيقيد به إطلاق أدلة المضاعفة وقد نسب هذا القول إلى المشهور . ونوقش في الأصل بأنّه محكوم بإطلاق أدلة المضاعفة . ويرد بأنّه بعد الشك في شمولها لمثل المقام ، فلا وجه للحكومة . وفي المرسل : أولا : بقصور السند . وثانيا : بالمعارضة بقول مولانا الجواد عليه السّلام في سؤال يحيى ابن أكثم القاضي : « وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .الظاهر في تضاعف البدنة أيضا . وفيه : إن قصور السند منجبر بالعمل وإمكان حمل المعارض على الندب كما هو الشائع في الفقه ، مع موافقة المرسلين لسهولة الشريعة ، مضافا إلى ضعف سنده فما نسب إلى جمع من التضاعف مطلقا مخدوش . نعم هو الأحوط . [ 35 ] خروجا عن خلاف من أوجبه ، وحملا لخبر الجواد عليه السّلام عليه . [ 36 ] لقاعدة تكرر المسبب بتكرر السبب ، مضافا إلى الإجماع في الأولين .