نعم ، إن حصل نقص بذلك يضمن الأرش [ 30 ] ولا تسقط الصدقة ، ولا الأرش بالنبت [ 31 ] .
( مسألة 14 ) : من أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته إليه ولو تلف قبل ذلك - ولو بحتف أنفه - ضمنه [ 32 ] .
( مسألة 15 ) : قد تقدم وجوب قيمة الصيد على المحلّ في الحرم ووجوب الفداء على المحرم في الحلّ إن كان له فداء ، ووجوبه مع القيمة
شرح
[ 30 ] لما مرّ من الملازمة بين ضمان الكلّ والبعض .
[ 31 ] للأصل بعد عدم دليل على السقوط .
[ 32 ] إجماعا ، ونصّا ، ففي صحيح ابن جعفر : « سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه السّلام : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .ونحوه صحيحه الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .وقريب منهما خبر زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 8 ..
هذا في غير الدباسي والقماري وأما فيهما فقد تقدم حكمهما ويظهر من خبر يونس أنّه إذا أدخل الطير من الخارج إلى الحرم ثمَّ أخرج منه يلزم فيه الفداء قال : « أرسلت إلى أبي الحسن عليه السّلام إنّ أخا لي اشترى حماما لي من المدينة فذهبنا بها معا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثمَّ أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال عليه السّلام للرسول : فإنهنّ كنّ فرهة ! ! قل له :
يذبح عن كل طير شاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 9 .وظاهره أنّ الفداء على الإخراج ، لأنّه لم يذكر التلف في الحديث .