على المحرم في الحرم وإن لم يكن له فداء ، فقيمتان [ 33 ] والتضاعف إنّما هو فيما إذا لم تبلغ البدنة ، وإذا بلغها فلا تضاعف حينئذ [ 34 ] . وإن كان
شرح
وقال في التهذيب : « ولا يجوز أن يخرج شيئا من طيور الحرم - إلى أن قال - : وإذا أدخل المحرم طيرا فليس له إخراجه منه وإذا أخرجه فعليه دم » واستدل بخبر يونس ولا ريب في أنّه أحوط ويمكن إجراء حكم الصيد الذي أدخل في الحرم عليه وإن لم يكن منه موضوعا فتأمل فإنّ المسألة غير منقحة ، ومقتضى الأصل عدم شيء عليه بعد ظهور إعراض المشهور عن خبر يونس .
[ 33 ] للعمومات ، والإطلاقات ، وقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب ، والمستفيضة المتقدمة بعضها في الحمام ، والطير ، والفرخ ، والبيض وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حسن ابن عمار : « إن أصبت الصيد وأنت حرام فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام فإنّما عليك فداء واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 ..
وقوله عليه السّلام أيضا في موثق ابن عمار : « ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد لأنّ اللَّه تعالى قد أوجبه عليك . فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة . وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 و 5 ..
وهذا هو المشهور المدعى عليه الإجماع . وهناك أقوال أخر مخالفة للمشهور ربما تبلغ خمسة من شاء العثور عليها مع أدلتها المخدوشة فليراجع المطولات .
[ 34 ] للأصل ، وقول الصادق عليه السّلام في مرسل ابن فضال : « إنّما يكون الجزاء