تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ويجب أن يسلَّمها باليد الجانية [ 26 ] ولو تعدّد نتف الريش تعدّدت الصدقة [ 27 ] ، ولو نتف في دفعة واحدة رياش متعدّدة فالأحوط ذلك أيضا . ولو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش أيضا [ 28 ] . ( مسألة 13 ) : لو نتف غير الريش كالوبر مثلا - أو نتف الريش من غير حمام الحرم فلا يجب عليه التصدق [ 29 ] .
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام : رجل نتف ريشة من حمام الحرم قال عليه السّلام : يتصدّق بصدقه على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب كفارات الصيد حديث : 5 . وفي الكافي ج : 4 صفحة : 236 قوله عليه السّلام - في ذيل الرواية - : « فإنّه قد أوجعه » .. [ 26 ] للإجماع ، وما تقدم من النص . [ 27 ] لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب . هذا إذا تعدد النتف ، وأما إن كان المنتوف كثيرا والنتف دفعة واحدة فيشك في التعدد حينئذ ، للشك في جريان قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب حينئذ ، فتجري أصالة البراءة عن الزائد عن الواحدة . إلا أن يقال : إنّ المناط تعدد إيذاء الطير ولا ريب في أنّه يؤذي إيذاءات متعدّدة ولو كان النتف دفعة واحدة ، فالمناط الإيذاء الحاصل بنتف كل ريشة واحدة عن محلَّها كان أصل النتف متعددا صورة أو واحدا . [ 28 ] لما تقدم من أنّ ضمان الكل مستلزم لضمان البعض مع النص وهل يجب في الأرش الإعطاء باليد الجانية أيضا أو لا ؟ وجهان من الأصل ، ومن احتمال أن يكون ذكر إعطاء الصدقة باليد الجانية في النص - المتقدم - ومورد الإجماع من باب المثال لمطلق ما يلزم بالجناية واستقرب في الدروس إعطاء عدم الوجوب ولا ريب في أنّ الأحوط الإعطاء بها . [ 29 ] للأصل بعد اختصاص وجوب التصدق بنتف ريش حمام الحرم .