تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
زمان بقائه [ 21 ] ، ولو أرسله قبل ذلك ضمنه ما لم يعلم بسلامته [ 22 ] ، ويلحق غير الطير به في ما تقدم [ 23 ] . ( مسألة 11 ) : لو كان هو الذي نتف ريش الطير كان عليه - مضافا إلى ما مر - الأرش أيضا بين كونه منتوفا وكونه صحيحا [ 24 ] . ( مسألة 12 ) : من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة [ 25 ]
شرح
لأنّه يوجب سرعة الإنبات كما قاله بعض أهل الخبرة - وقريب منه صحيح زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .. وعن المثنّى قال : « خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري فخ حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه ثمَّ دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأخبره فقال عليه السّلام : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطوها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الصيد حديث : 10 .. [ 21 ] أما وجوب المؤنة ، فلما تقدم في النصوص . وأما وجوب الأجرة لو توقف الإبقاء عليها ، فلإطلاق وجوب الإبقاء فتجب مقدمة . [ 22 ] لما تقدم من أنّ اليد من موجبات الضمان ما لم يعلم بالسلامة والأمان . [ 23 ] لأنّ النصّ وإن ورد في الطير ، والحمام ، والقماري ولكن يصح دعوى القطع بعدم الفرق بينها وبين سائر الصيود فيعلفه ويحفظه أو يستودعه حتى يستوي ثمَّ يرسله . [ 24 ] لأنّ ضمان الكل مستلزم لضمان البعض مع تحقق البعض في القيمة ووجوب الحفظ والمؤنة حكم آخر دل عليه الدليل بالخصوص . [ 25 ] إجماعا ، ونصّا ففي خبر إبراهيم بن ميمون المنجبر : « قلت لأبي
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 290 | السيد عبد الأعلى السبزواري