( مسألة 9 ) : من أدخل صيدا حيّا إلى الحرم وجب عليه إرساله [ 18 ] ، ولو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أولا [ 19 ] .
( مسألة 10 ) : لو كان ما أدخله في الحرم طائرا مقصوصا وجب حفظه حتّى يكمل ريشه ثمَّ يرسله ، ويجوز استيداعه عند من يثق بحفظه له ولو كانت امرأة [ 20 ] ، ولو توقف ذلك على أجرة وجبت كما تجب مئونته في
شرح
في الحرم فقال عليه السّلام : حرم أصلها لمكان فرعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 90 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .ويستفاد منه تغليب جانب الحرم مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى .
[ 18 ] إجماعا ، ونصوصا قال الصادق عليه السّلام في الصحيح : « أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « الصيد يصاد في الحلّ ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ فقال عليه السّلام :
إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم أكله وإمساكه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 ..
[ 19 ] لأنّ ما دخل الحرم لا يمس ، ولا يؤذي ، ولا يهاج . وعن بكير بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال عليه السّلام : إن كان حين أدخله خلَّى سبيله فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .وهو يشمل القتل والإتلاف بالأولى .
[ 20 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي صحيح البختري عن الصادق عليه السّلام : « فيمن أصاب طيرا في الحرم قال عليه السّلام : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستوي نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلَّى عنه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .- وسبب النتف ،