شيء ، كما لو استرسل الكلب بنفسه فقتل صيدا في الحرم [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : لو أرسله على صيد في الحلّ فدخل الصيد الحرم وتبعه الكلب ، فقتله في الحرم ضمن [ 14 ] ، كما يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحلّ فقتله [ 15 ] ، بل وكذا لو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحلّ فقتله [ 16 ] فضلا عما إذا أصاب ما هو في الحرم .
( مسألة 8 ) : لو كان الصيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم ، وكذا العكس [ 17 ] .
شرح
[ 13 ] للأصل بعد انتفاء موجبات الضمان من المباشرة واليد والتسبيب .
[ 14 ] لصدق أنّه قتل صيدا في الحرم ، وإطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان .
[ 15 ] إجماعا ، ونصّا ، لحسن مسمع عن الصادق عليه السّلام : « في رجل حلّ في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه السّلام : عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
[ 16 ] لتغليب جانب الحرم ، والإجماع ، وإطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان ، لصدق الدخول في الحرم ولما يأتي في الشجرة من أنّه إنّما حرم فرعها لمكان أصلها .
[ 17 ] نصّا ، وإجماعا ففي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام : « إنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه السّلام : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 90 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وفي صحيح معاوية : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ قال عليه السّلام : حرم فرعها لمكان أصلها قلت : فإن أصلها في الحلّ وفرعها