تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 4 ) : يكره قتل الصيد للمحلّ في خارج الحرم إلى بريد من كلّ جانب وهو المسمّى بحرم الحرم ، ويستحب الفداء [ 8 ] . ويستحب الصدقة لو أصاب صيدا فيه ، ففقأت عينه ، أو كسر قرنه [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : لو ربط صيدا في الحلّ فدخل برباطه في الحرم لم يجز إخراجه [ 10 ] .
شرح
الحرم فقال عليه السّلام : لحمه حرام مثل الميتة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .فهو في مسألة أخرى يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى . [ 8 ] لأصالة البراءة عن الحرمة ، وإطلاق قوله تعالى : * ( إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة 2 .ومفهوم قوله تعالى : * ( حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : 96 .، وانحصار الصيد المحرم إما بالحرم ، أو بحال الإحرام ، وإطلاق ما تقدم من أخبار ابن الحجاج فيحمل ما تقدم من صحيح الحلبي وخبر ابن عقبة على الكراهة جمعا ، فلا وجه لما نسب إلى الشيخين وغيرهما من المنع . [ 9 ] لما تقدم من صحيح الحلبي المحمول عليه جمعا ، ومقتضى الأصل عدم استحباب شيء في غيرهما من الجنايات الواردة عليه وإن كان الأولى ذلك تسامحا في الندب ، وحملا للصحيح على المثال . [ 10 ] لقوله تعالى : * ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ( 4 )( 4 ) سورة آل عمران : 97 . راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 6 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .وقد استدل به أبو عبد اللَّه عليه السّلام لما سأله ابن مسلم : « عن ظبي دخل في الحرم فقال عليه السّلام : لا يؤخذ ولا يمس إنّ اللَّه تعالى يقول : * ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .، وعن ابن أعين : « سألت