ضمان عليه حتّى لو أصابه ودخل الحرم ومات [ 6 ] وإن استحب ذلك [ 7 ] .
شرح
صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 ..
وعن الشيخ في جملة من كتبه الحرمة ، للإجماع الذي ادعاه في الخلاف ، ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام : « كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .بناء على إرادة الحرمة من الكراهة .
وخبر ابن عقبة عنه أيضا : « رجل قضى حجته ثمَّ أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك ؟ قال عليه السّلام : يفديه على نحوه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « إذا كنت محلا في الحلّ فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
ولكن الإجماع موهون بذهاب المعظم ، بل ناقله في الاستبصار إلى عدم الحرمة ، والأخبار محمولة على الكراهة بقرينة ما تقدم ، مع قصور سند الأولين ، بل ودلالة الأول منها أيضا لأنّ الكراهة أعمّ من الحرمة .
[ 6 ] للأصل ، وما تقدم من أخبار ابن الحجاج الظاهرة في عدم الضمان وحملها على عدم الإثم من الحمل البعيد .
[ 7 ] لما تقدم من صحيح الحلبي ، وخبر ابن عقبة المحمول على الندب جمعا ، مع أنّ استفادة كون الموت في الحرم منهما إنّما هو بالإطلاق فقط . فما نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه وغيره من وجوب الفداء لا وجه له . وأما حسن مسمع عن الصادق عليه السّلام : « في رجل حل رمى صيدا في الحلّ ، فتحامل الصيد حتى دخل