( مسألة 1 ) : يحرم من الصيد في الحرم على المحلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ [ 1 ] ، فمن قتل من المحلَّين صيدا فيه كان عليه قيمته ولو كان محرما وجب عليه الفداء أيضا إن كان له فداء وإلا تضاعفت القيمة للإحرام والحرم [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : لو اشترك جمع من المحلَّين في قتله فعلى كل واحد قيمته على الأحوط وجوبا [ 3 ] ولا شيء على المحلّ في قتل القمّل ،
شرح
[ 1 ] إجماعا ، ونصوصا .
منها : قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
[ 2 ] تقدم وجه ذلك كله في المسائل السابقة فراجع .
[ 3 ] لصدق القتل والإصابة بالنسبة إلى كل واحد منهم ، فيشمله إطلاق الدليل ، ولقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن عمار : « أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كل إنسان منهم قيمته ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .وهذا هو المشهور بين الأصحاب .
ونسب الخلاف إلى الشيخ في النهاية ، والتهذب . وتردد في الشرائع مما تقدم ، ومن الأصل ، ومنع صدق القتل بالنسبة إلى كل واحد منهم ، وبأنّه ليس بأعظم من الاشتراك في قتل المؤمن إذا لزمت الدية ، ولضعف الخبر ، واحتمال اختصاصه بالمحرم ، ولخبر ابن أبي زياد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول في محرم ومحلّ قتلا صيدا على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..