تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
أغرى المحل كلبه في الحلّ فدخل به الصيد الحرم فأخذه الكلب في الحرم ضمن [ 76 ] ، وكذا لو دخل به الصيد الحرم فأخذه غيره ، وكذا لو نصب شبكة فدخل فيها صيد [ 77 ] . ( مسألة 13 ) : لو نفر صيدا فهلك بمصادفته بشيء أو أخذه جارح ، أو أهلكه صيد آخر بمصادفته ضمن [ 78 ] .
شرح
إلا أن يقال : إنّ التسبب قد يكون قصديا وقد يكون صدقيا قهريا قصد أم لا كان متوجها إليه أم لا ، وظاهر الإطلاقات إنّه أعمّ من القصديّ والصدقيّ العرفيّ ولكن ليس في أخبار المقام ذكر السبب حتى يستظهر منه الإطلاق . نعم ، وردت الدلالة والإشارة ويمكن أن يستفاد منهما حرمة التسبيب بقول مطلق خصوصا من قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، إذ يفهم من قوله عليه السّلام : « من أجلك » أنّ كلّ ما يحصل من ناحية الشخص يوجب الضمان ، ولذا عبّر الفقهاء بالسبب وأطلقوا القول فيه ، فمع صدق التسبيب ولو خطأ يترتب عليه الحكم ومع صدق عدمه لا يترتب وكذا مع الشك ، لعدم جواز التمسك بالدليل حينئذ ، لأنّه من الشبهة الموضوعية فيرجع إلى الأصل . [ 76 ] لصدق التسبيب عرفا ولم أر إشكالا فيه ممن تعرض له من أصحابنا ونسب الخلاف إلى غيرنا . [ 77 ] لصدق التسبيب عرفا سواء كانت في الحل أم في الحرم ، وكذا حفر البئر مع وقوع الصيد فيه إن صدق التسبيب بالنسبة إلى الحفر عند المتعارف . [ 78 ] للتسبيب ، وظهور الإجماع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279 | السيد عبد الأعلى السبزواري