تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الجزاء مع الاجتماع [ 69 ] . ( مسألة 11 ) : لو أمسك المحرم صيدا في الحلّ أو في الحرم وكان له طفل في الحلّ أو في الحرم فتلف الطفل بالإمساك ضمن ما تلف سواء كان هو الطفل أو الأم ، أو هما معا [ 70 ] ، ويتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم [ 71 ] . ولو أمسك المحلّ صيدا في الحلّ له طفل في الحرم فتلف
شرح
والديات عند البحث عن موجبات الضمان ما ينفع المقام فراجع وتأمل ولا بد وإن يحمل على هذا التفصيل قول الصادق عليه السّلام في صحيح الكناني : « ما وطأته أو وطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .ونحوه حسن معاوية عنه عليه السّلام أيضا : « إنّ ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .إذ لا عامل بإطلاقهما كما في الجواهر . [ 69 ] لأنّ الأصحاب قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم في الحلّ يضمنه المحلّ في الحرم ، ويتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين كما عن المدارك التصريح به . أقول : يمكن أن يجعل ذلك قاعدة اصطيادية من مجموع الأخبار الواردة في الضمانات في الإحرام والحرم ، مع أنّه إن كان المقام من تقديم السبب على المباشر فلا اختصاص له بمورد دون مورد بل كل ما كان المباشر فيه كالآلة يقدم فيه السبب بلا فرق بين الموارد . وهل يجري هذا التفصيل في مثل السيارات والعربات أو لا ، بل يكون الضمان على السبب ؟ وجهان لا يبعد الأخير . [ 70 ] كل ذلك للتسبيب في الإتلاف الموجب للضمان ، مضافا إلى ظهور الإجماع والاتفاق . [ 71 ] لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب .