ولو كان الموقد واحدا وجبت الشاة قصد أو لم يقصد [ 64 ] .
( مسألة 9 ) : إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع [ 65 ] بلا فرق فيه بين المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم ، ومع جمع الوصفين يتضاعف الفداء [ 66 ] .
( مسألة 10 ) : المحرم السائق للدابّة في الحلّ يضمن ما تجناه دابته بأيّ جزء منها ، وكذا الراكب إذا وقف بها [ 67 ] وأما إذا سار فيضمن ما تجناه بيدها ورأسها كالقائد [ 68 ] ونحوه المحلّ في الحرم . ويتضاعف
شرح
صدق السبب عرفا ، ويقتضيه كثرة التحفظ على كون الحرم مأمنا كما لا يخفى على من راجع مجموع النصوص الواردة فيها .
[ 64 ] لتحقق التسبب العرفيّ على كلّ تقدير .
[ 65 ] للإجماع ، وتحقق سبب الإتلاف بالنسبة إلى الجميع .
[ 66 ] لإطلاق أدلة سببية الإتلاف للمحرم مطلقا ، وللمحل في الحرم ، وما دل على التضاعف على المحرم في الحرم الشامل لجميع ذلك كما هو واضح .
[ 67 ] لاستيلائه عرفا على جميع أجزاء المركوب ، وصدق التسبب بالنسبة إلى الجميع والمقام من موارد اجتماع السبب والمباشر وتقديم الأول على الأخير ، لكون المباشر كالآلة .
[ 68 ] لأنّ استيلاء السائر والقائد بالنسبة إلى الرّأس واليدين مسلَّم وبالنسبة إلى الرجلين مشكوك ومقتضى أصالة عدم التسبّب وعدم المباشرة للإتلاف البراءة عن الضمان ، وقد ورد أنّ « الرجل جبار » ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي ج : 8 صفحة : 343 وكنز العمال ج : 19 صفحة : 8 حديث : 65 .أي : الإتلاف الحاصل برجل الدابة هدر المحمول على هذه الصورة ويأتي في كتاب الغصب