الطفل بإمساكه يضمن الطَّفل ولا يضمن الأمّ لو تلفت إلا إذا كانت الأم في الحرم [ 72 ] ، ولو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الطفل ضمنه ، وكذا الأم إن ماتت [ 73 ] .
( مسألة 12 ) : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان ذلك في الحلّ أو الحرم ويتضاعف في الحرم [ 74 ] وبحكم الإغراء حلّ الكلب المربوط في الحرم ، أو في حال الإحرام مع حضور الصيد أو حلّ الصيد مع حضور الكلب ، وكذا لو انحل رباط الكلب مع التقصير في الربط [ 75 ] ولو
شرح
[ 72 ] أما ضمان الطفل فلأنّه من التسبيب لتلف الصيد الحرميّ . وأما عدم ضمان الأم لو تلفت في الحلّ ، فللأصل بعد عدم موجب للضمان لأنّ الإتلاف كان من المحلّ في الحلّ وأما ضمانها لو تلفت في الحرم فلما دل على ضمان الصيد الحرميّ بالإتلاف ولو كان من المحلّ .
[ 73 ] أما ضمان الطفل ، فللتعليل الوارد في خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا عن الحرم فقتله قال عليه السّلام : عليه الجزاء ، لأنّ الآفة جاءت الصيد من الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 ..
وأما ضمان الأم لو ماتت في الحرم فللعمومات والإطلاقات الدالة عليه .
[ 74 ] لقاعدة الضمان بالتسبيب ، مضافا إلى ظهور الإجماع . وأما التضاعف ، فلأصالة تعدد المسبّب بتعدد السبب .
[ 75 ] كل ذلك لصدق التسبيب والإتلاف عرفا ، فيترتب عليه الضمان قهرا .
نعم ، يشكل في ما إذا كان حلّ الصيد المربوط لمجرد الإحسان إليه فصادف أنّ الكلب صاده ، أو كان ذلك مع الغفلة .