الأحوط وجوبا [ 59 ] .
ولو فعل ذلك المحلّ في الحرم مع القصد للاصطياد وجبت القيمة [ 60 ] ، بل الأحوط وجوبها حتى مع عدم القصد [ 61 ] ، ويتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم مع القصد [ 62 ] بل الأحوط ذلك حتّى مع عدمه [ 63 ] .
شرح
الدليل قهرا .
[ 59 ] من صدق عدم التعمد بالنسبة إليه كما في الصحيح ، وأنّه الباقي كما في كلمات الفقهاء فتجب عليه الشاة لشمول إطلاق الدليل له أيضا . ومن أنّه مستلزم لمساواة القاصد لغير القاصد مع أنّ الثاني لا بد وأن يكون أخفّ من الأول فلا تجب شاة واحدة ولكن لا بأس بالالتزام به في المقام ، جمودا على الإطلاق .
إلا أن يقال : إنّ مورد الإطلاق إنّما هو الجماعة فلا يشمل الواحد .
وفيه : أنّه في مورد السؤال وقد اشتهر أنّ المورد لا يقيد إطلاق الحكم . إلا أن يقال : إنّ الشأن في أصل ثبوت الإطلاق . والحق أنّ المسألة غير محرّرة في كلماتهم فراجع وتأمل .
[ 60 ] لأنّه حينئذ من التسبيب إلى الصيد في الحرم وهو يوجب القيمة بالنسبة إلى المحلّ الذي يجب عليه القيمة كما تقدم .
[ 61 ] لإمكان دعوى صدق التسبيب حتى مع عدم القصد إلى الاصطياد أيضا . إلا أن يقال : إنّ التفصيل الوارد في صحيح أبي ولاد حاكم عليه وفيه إشكال لأنّ الاهتمام على كون الحرم مأمنا يقتضي التعميم .
[ 62 ] لإطلاق ما دل على التضاعف بالنسبة إلى المحرم في الحرم الشامل للمقام أيضا . والظاهر كونه مقطوعا به عند الأصحاب .
[ 63 ] لاحتمال أن يكون مطلق التسبب ولو مع عدم القصد كافيا في