( مسألة 2 ) : الأحوط وجوبا وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم وعاد ، وعن كل حمامة شاة إن لم يعد [ 41 ] ولو شك في العدد بنى
شرح
الإغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة ومن الأخذ ثمَّ الإرسال .
ثمَّ إنّه لو أغلق الباب على حيوان وحشيّ فمات فمقتضى القاعدة لزوم القيمة .
[ 41 ] نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب منهم الشيخان ، وبنو بابويه ، والبراج ، وحمزة ، وإدريس ، وسلار ، وفي المسالك « اشتهر بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا » والأصل في الحكم رسالة ابن بابويه المعروف فيها أنّ الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص يرجعون إليها ، والفقه الرضوي : « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 40 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .وقال المجلسي في أول كتاب البحار : « إنّ أكثر عبارات فقه الرضا موافق لما يذكره الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند وما يذكره والده في رسالته » .
وقد مرّ غير مرة أنّ فقه الرضا لا اعتماد على سنده ، ورجوع القدماء إلى رسالة ابن بابويه عند إعواز النص - على فرض صحته - لعله كان لأجل قرائن لديهم توجب الوثوق بصدور مضمونها من المعصوم عليه السّلام وهذا لا يوجب الحجية عند من لم تقم لديه القرينة .
نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّ مضمون رسالة ابن بابويه ، والفقه الرضوي في المقام كالمرسل المنجبر بالعمل ، فيصح الاعتماد عليها من هذه الجهة .
ثمَّ إنّ إطلاق الفتاوى في تنفير حمام الحرم والعود يشمل مطلق التنفير من محلّ الاجتماع والعود إليه سواء كان من الحرم إليه ، أو من غير الحرم وإليه ،