والمحلّ الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف درهم ، والبيضة بربع درهم [ 40 ] .
شرح
[ 40 ] لصدق الإتلاف بالنسبة إلى كل من الحرم والمحل ، فيترتب عليه حكمه ، وفي خبر يونس : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال عليه السّلام : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكل طير درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم . وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .ورواه الصدوق بزيادة « فمات » في السؤال .
وخبر الواسطي قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام : عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليه السّلام : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب كفارات الصيد حديث : 4 .المنزل على المحل كصحيح الحلبي : « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال عليه السّلام : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .وهذا هو المشهور .
وظاهر النافع ، وصريح التلخيص ، ونسب إلى الشيخ أيضا استقرار الضمان بنفس الإغلاق ، لظاهر الروايات ، ولأنّه لو أريد منه الموت لتحقق الفداء والقيمة لا خصوص الأول فقط .
وفيه : أنّها محمولة على الموت بقرينة صحيح الحلبي المتقدم - وصحيح ابن خالد على نسخة الفقيه : « قلنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أغلق بابه على طير فمات فقال عليه السّلام : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 .، وخبر الواسطي بل والمتفاهم العرفي أيضا ، ولأنّ