كانا محلَّين في الحرم لم يتضاعف ولو كان الذابح أو الممسك محرما والآخر محلا يتضاعف الفداء في حقه دون المحلّ . ولو أمسك الصيد في الحلّ فذبحه المحلّ منه ضمنه المحرم خاصة [ 35 ] .
( مسألة 9 ) : لو نقل المحرم - أو المحلّ - في الحرم بيضا عن موضعه ، ففسد ضمنه [ 36 ] بل يضمنه ما لم يخرج الفرخ صحيحا ، فلو جهل الحال حينئذ ضمنه [ 37 ] ولو أحضنه طيرا آخر ، فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ، وكذا لو كسره فخرج فاسدا [ 38 ] .
الثالث : السبب وفيه مسائل :
( مسألة 1 ) : لو أغلق المحرم على حمام الحرم ، وفراخ كذلك ، وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضّمان [ 39 ] ولو هلكت ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل ، والبيض بدرهم ،
شرح
[ 35 ] وقد ظهر الوجه في ذلك كله مما تقدم فراجع .
[ 36 ] نسب ذلك إلى غير واحد . وعن الشيخ نسبته إلى الأخبار ، ولعله يريد أخبار الكسر كما في الجواهر .
[ 37 ] كما عن المسالك ، والدروس . ويمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار الواردة فيمن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعرف حاله ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب كفارات الصيد حديث : 3 .وقد تقدم في المسائل السابقة فراجع .
[ 38 ] على المشهور ، للأصل بعد عدم دليل عليه وقد تقدم في أحكام البيض ما ينفع المقام فراجع .
[ 39 ] على المشهور ، لأصالة البراءة ، وفحوى ما دل على عدم الضمان بالأخذ ثمَّ الإرسال ويأتي بقية الكلام .