ولا فرق بين كون الجميع محلَّين ، أو محرمين ، أو مختلفين في الحلّ أو في الحرم ، أو بالاختلاف [ 47 ] .
( مسألة 4 ) : يختص ما تقدم من الأحكام بخصوص حمام الحرم دون غيره من الظباء ونحوها [ 48 ] .
( مسألة 5 ) : لو عاد البعض ولم يعد بعضها الآخر يلحق كلا حكمه [ 49 ] والأحوط وجوب جزء من شاة بنية الجميع فلو كان الجميع
شرح
على كل واحد فداء باطل ومقتضى الأصل أيضا في صورة العود كفاية الجزاء الواحد . إذ المسألة حينئذ من الأقل والأكثر .
وأما مع عدم العود ، فمقتضى إطلاق كلامهم - إن لكل حمامة شاة - شموله لصورة تعدد المنفّر أيضا ، فيجزي عن كل حمامة شاة ولا تجب شاة على كل منفّر لكل حمامة فإذا كان المنفّرون خمسة - مثلا - يجب خمسة شياه إذا لم تعد ، وذلك كله لعدم الدليل على أصل المسألة إلا إطلاق الفتاوى ومقتضى إطلاقها كفاية الواحدة عن كل حمامة لم تعد حتى مع تعدد المنفّر وذلك مقتضى الأصل أيضا ، لما تقدم من كون المسألة من صغريات الأقل والأكثر ثمَّ إنّه هل يقسم الجزاء على كل واحد من المنفّرين بالسوية فإذا كانوا ثلاثة تجب على كل واحد منهم الثلث أو يقرع بينهم . فمن خرج اسمه يجب عليه ، أو يفصّل بين ما إذا كان فعل كل واحد مقتضيا فقط فالأول ، أو علة تامة لولا الآخر فيتعيّن عليه فقط ؟
وجوه : والمسألة غير محررة في كلماتهم وطريق الاحتياط التراضي والتصالح فيما بينهم .
[ 47 ] كل ذلك لإطلاق الفتاوي التي هي المدرك لأصل المسألة .
[ 48 ] للأصل بعد اختصاص الفتاوي ، وفقه الرضا - المتقدم - بخصوص حمام الحرم بل يشكل جريانه في مطلق طير الحرم غير الحمام .
[ 49 ] فلا شيء فيما عاد ، للأصل . وفي كل واحدة مما لم يعد شاة ، لإطلاق الفتاوي الشامل لهذه الصورة أيضا .