أربعة وعاد اثنان ، فنصف شاة [ 50 ] .
( مسألة 6 ) : يجب على المنفر السعي في إعادتها مع الإمكان ولو افترقت إلى مئونة وجبت [ 51 ] ، ولو لم يخرج من الحرم ولم يبعد كثيرا عن محلَّها الذي نفرت منه لا يجب السعي في الإعادة [ 52 ] وإن قلنا بوجوب الجزاء [ 53 ] .
( مسألة 7 ) : المحرمان إذا رميا صيدا ، فأصابه أحدهما كان على كلّ واحد منهما جزء [ 54 ] ،
شرح
[ 50 ] لأنّ الاحتياط حسن في كل حال ، ولاحتمال تقسيط الشاة فيما إذا لم يرجع الجميع بالنسبة إلى الأفراد أيضا .
[ 51 ] صرّح بذلك في الجواهر ، لحرمة التنفير حدوثا وبقاء فيجب الرد مع الإمكان ، ولوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق ولو بالأجرة ما لم يكن ضرر في البين .
[ 52 ] لانتفاء فائدة الإعادة حينئذ لفرض كونها في الحرم وعدم الخروج عنها .
[ 53 ] جمودا على إطلاق الفتاوى الشامل لمطلق التنفير ، ولكنّه مشكل بل ممنوع .
[ 54 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي صحيح ضريس قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال عليه السّلام : على كلّ واحد منهما الفداء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، وفي خبر إدريس : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال عليه السّلام : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب كفارات الصيد حديث : 2 ..